16 April 2026

Hukum menjama' shalat karena ada sebab dan tanpa sebab

 Hukum menjama' shalat karena ada sebab dan tanpa sebab apapun



Mayoritas ulama:

👉 Jamak hanya boleh karena uzur (misalnya hujan)

Sebagian ulama:

👉 Membolehkan jamak tanpa sebab, seperti:

Ibnu Mundzir

Abu Ishaq Al-Marwazi

Kelompok Ashabul Hadis


Catatan :

Keadaan normal ikuti mayoritas ulama

Keadaan tidak normal boleh ikut sebagai ulama


(ويجوز) وَلَوْ لِلْمُقِيمِ (الْجَمْعُ) بَيْنَ مَا مَرَّ وَمِنْهُ الْجُمُعَةُ بَدَلُ الظُّهْرِ (بِالْمَطَرِ) ، وَإِنْ ضَعُفَ بِشَرْطِ أَنْ يَبُلَّ الثَّوْبَ وَمِنْهُ شَفَّانِ وَهُوَ رِيحٌ بَارِدَةٌ فِيهَا مَطَرٌ خَفِيفٌ (تَقْدِيمًا) بِشُرُوطِهِ السَّابِقَةِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا جَمِيعًا وَثَمَانِيًا جَمِيعًا» ، زَادَ مُسْلِمٌ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ كَمَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَرَى ذَلِكَ لِعُذْرِ الْمَطَرِ وَاعْتُرِضَ بِرِوَايَتِهِ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا شَاذَّةٌ أَوْ وَلَا مَطَرَ كَثِيرٌ فَانْدَفَعَ أَخْذُ أَئِمَّةٍ بِظَاهِرِهَا (وَالْجَدِيدُ مَنْعُهُ تَأْخِيرًا) ؛ لِأَنَّ الْمَطَرَ قَدْ يَنْقَطِعُ فَيُؤَدِّي إلَى إخْرَاجِ الْأُولَى عَنْ وَقْتِهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ وَفَارَقَ السَّفَرَ بِأَنَّهُ إلَيْهِ فَاشْتَرَطَ الْعَزْمَ عَلَيْهِ عِنْدَ نِيَّةِ التَّأْخِيرِ، كَذَا عَبَّرَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَفِيهِ نَظَرٌ وَصَوَابُهُ فَاشْتُرِطَ عَدَمُ عَزْمِهِ عَلَى ضِدِّهِ عِنْدَ نِيَّةِ التَّأْخِيرِ

__________________________________

(قَوْلُهُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ كَمَالِكٍ إلَخْ) وَيُؤَيِّدُهُ جَمْعُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - بِالْمَطَرِ مُغْنِي وَشَرْحُ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: أَرَى) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِهَا أَيْ أَظُنُّ أَوْ أَعْتَقِدُ قَلْيُوبِيٌّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ اهـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: وَاعْتُرِضَ) أَيْ التَّأْوِيلُ الْمَذْكُورُ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِرِوَايَتِهِ) أَيْ مُسْلِمٍ

(قَوْلُهُ: بِأَنَّهَا شَاذَّةٌ) أَيْ وَالْأُولَى رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ فَهِيَ أَوْلَى مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: أَوْ وَلَا مَطَرَ كَثِيرٌ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَبِأَنَّ الْمُرَادَ وَلَا مَطَرَ كَثِيرٌ أَوْ لَا مَطَرَ مُسْتَدَامٌ فَلَعَلَّهُ انْقَطَعَ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ. اهـ. زَادَ النِّهَايَةُ أَوْ أَرَادَ بِالْجَمْعِ التَّأْخِيرَ بِأَنْ أَخَّرَ الْأُولَى إلَى آخِرِ وَقْتِهَا وَأَوْقَعَ الثَّانِيَةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: أَخَذَ أَئِمَّةُ) أَيْ كَابْنِ الْمُنْذِرِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَ (قَوْلُهُ: بِظَاهِرِهَا) أَيْ مِنْ جَوَازِ الْجَمْعِ فِي الْحَضَرِ بِلَا سَبَبٍ كُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْجَدِيدُ مَنْعُهُ إلَخْ) أَيْ وَالْقَدِيمُ جَوَازُهُ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْإِمْلَاءِ قِيَاسًا عَلَى السَّفَرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَطَرَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْمَطَرِ لَا اخْتِيَارَ لِلْجَامِعِ فِيهَا فَقَدْ يَنْقَطِعُ إلَخْ بِخِلَافِ السَّفَرِ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ السَّفَرِ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ عَلَى اسْتِمْرَارِهِ (قَوْلُهُ: عَلَى ضِدِّهِ) أَيْ ضِدِّ السَّفَرِ

[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٤٠٢/٢]

Latest
Next Post

post written by:

0 $type={blogger}: